612

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Tifaftire

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

مشهد

Gobollada
Ciraaq
Lubnaan
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

<div>____________________

<div class="explanation"> لكن هذا باطل لأن المحدث لا يغتسل والمجنب لا يتوضأ (1).

ولا ريب فيما ذكره، لكن لا يلزم منه امتناع الرفع فيه إلى غاية معينة وهو الحدث أو وجود الماء، وهو المعبر عنهم في كلامهم بالاستباحة.

إذا تقرر ذلك فنقول: إذا تيمم الجنب بدلا من الغسل ثم أحدث حدثا أصغر، فذهب أكثر الأصحاب إلى أن الواجب عليه التيمم بدلا من الغسل لأن الجنابة باقية، والاستباحة زالت بالحدث الأصغر، فيجب التيمم بدلا من الغسل. ويدل عليه أيضا قول أبي جعفر عليه السلام في صحيحة زرارة: " ومتى أصبت الماء فعليك الغسل إن كنت جنبا، والوضوء إن لم تكن جنبا " (2).

واستدل عليه في المختلف (3) بصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام: في رجل أجنب في سفر ومعه ماء قدر ما يتوضأ به، قال " يتيمم ولا يتوضأ " (4). وهي إنما تدل على النهي عن الوضوء قبل التيمم عن الجنابة فلا يلزم مثله فيما بعده.

وقال السيد المرتضى - رحمه الله تعالى - في شرح الرسالة: إن المجنب إذا تيمم ثم أحدث حدثا أصغر، ووجد ما يكفيه للوضوء توضأ به، لأن حدثه الأول قد ارتفع وجاء ما يوجب الصغرى، وقد وجد من الماء ما يكفيه لها فيجب عليه استعماله (5). الظاهر أن مراده بارتفاع حدثه ارتفاعه إلى أن يتمكن من الغسل، لا ارتفاعه مطلقا، وإلا لما وجب الغسل عند التمكن من استعمال الماء لأنه ليس حدثا إجماعا.</div>

Bogga 253