611

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Tifaftire

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

مشهد

Gobollada
Ciraaq
Lubnaan
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

السابع: الجنب إذا تيمم بدلا من الغسل ثم أحدث أعاد التيمم بدلا من الغسل، سواء كان حدثه أصغر أو أكبر.

<div>____________________

<div class="explanation"> بطهارته بخلاف الميت، وبأن للجنب غايتين: استباحة الصلاة، وطهارة بدنه من الحدث. وللميت الثانية لا غير. وعن الرواية بالطعن في سندها بالضعف والإرسال والإضمار، فلا تصلح لمعارضة الخبر الصحيح.

ولو كان الماء مع غيرهم والتمس الأولى، أو أوصى بصرفه إلى الأولى دفعه إلى الجنب.

ولو كفى المحدث خاصة اختص به، ويمكن صرفه إلى بعض أعضاء الجنب توقعا للباقي. أما لو قصر عنهما تعين الجنب، لاشتراط الموالاة في الوضوء دون الغسل، فلو استعمله وتعذر الإكمال يتيمم.

ولو أمكن الجمع بأن يتوضأ المحدث، ثم يجمع الماء ويغتسل به الجنب الخالي بدنه من النجاسة، يجمع ماؤه ويغسل به الميت وجب.

ولو جامعهم ذات دم، أو ماس ميت، أو مزيل طيب للإحرام فإشكال، والتخيير حسن، واستعمال القرعة أولى. أما العطشان فإنه أولى من الجميع قطعا.

قوله: السابع: الجنب إذا تيمم بدلا من الغسل ثم أحدث أعاد التيمم بدلا من الغسل، سواء كان حدثه أصغر أو أكبر.

أجمع العلماء كافة على أن التيمم لا يرفع الحدث، حكاه في المعتبر، واحتج عليه بأن المتيمم يجب عليه الطهارة عند وجود الماء بحسب الحدث السابق، فلو لم يكن الحدث السابق باقيا لكان وجوب الطهارة لوجود الماء إذ لا وجه غيره، ووجود الماء ليس حدثا بالإجماع. ولأنه لو كان حدثا لوجب استواء المتيممين في موجبه ضرورة استوائهم فيه،</div>

Bogga 252