536

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Tifaftire

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

مشهد

Gobollada
Ciraaq
Lubnaan
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

الأول: ما يصح معه التيمم، وهو ضروب:

الأول: عدم الماء..

<div>____________________

<div class="explanation"> قوله: الأول، في ما يصح معه التيمم، وهو ضروب:

ذكر المصنف أن مسوغات التيمم ثلاثة: عدم الماء، وعدم الوصلة إليه، والخوف من استعماله، ومرجعها إلى أمر واحد: وهو العجز عن استعمال الماء. وجعل العلامة في المنتهى أسباب العجز ثمانية: فقد الماء، والخوف من استعماله، والاحتياج إليه للعطش، والمرض والجرح، وفقد الآلة التي يتوصل بها إلى الماء، والضعف عن الحركة، وخوف الزحام يوم الجمعة أو عرفة، وضيق الوقت عن استعمال الماء (1).

ولا يخفى اندراج الجميع في الأسباب الثلاثة التي ذكرها المصنف عدا ضيق الوقت، وقد صرح المصنف في المعتبر بأنه غير مسوغ للتيمم (2)، وسيجئ الكلام فيه إن شاء الله.

قوله: الأول، عدم الماء.

أجمع العلماء كافة إلا من شذ على وجوب التيمم للصلاة مع فقد الماء، سواء في ذلك الحاضر والمسافر. ويدل عليه مضافا إلى الآية الشريفة روايات كثيرة، كصحيحة ابن سنان، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: " إذا لم يجد الرجل طهورا وكان جنيا فليمسح من الأرض وليصل، فإذا وجد الماء فليغتسل وقد أجزأته صلاته التي صلى " (3) وهو عام في كل فاقد.</div>

Bogga 177