535

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Tifaftire

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

مشهد

Gobollada
Ciraaq
Lubnaan
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

<div>____________________

<div class="explanation"> ليس من جنس المرض والسفر حتى يصح عطفه عليهما فإنهما سبب لإباحة التيمم، والمجئ من الغائط سبب لإيجاب الطهارة.

وقال القاضي البيضاوي: وجه هذا التقسيم أن المترخص بالتيمم إما محدث أو جنب، والحال المقتضية له في غالب الأمر مرض أو سفر، والجنب لما سبق ذكره اقتصر على بيان حاله، والمحدث لما لم يجر ذكره ذكر أسبابه وما يحدث بالذات وما يحدث بالعرض، واستغنى عن تفصيل أحواله بتفصيل حال الجنب وبيان العدد مجملا، فكأنه قيل: وإن كنتم جنبا مرضى أو على سفر أو محدثين جئتم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا (1).

وهو جيد لولا ما ثبت عندنا من أن الملامسة كناية عن الجماع.

وأما الأخبار فكثيرة جدا، منها: قول النبي صلى الله عليه وآله: " الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين " (2).

وقول الصادق * عليه السلام إن الله جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا " (3).

وأما الاجماع فمن المسلمين كافة.</div>

Bogga 176