532

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Tifaftire

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

مشهد

Gobollada
Ciraaq
Lubnaan
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

الثانية: إذا اجتمعت أغسال مندوبة لا تكفي نية القربة ما لم ينو السبب. وقيل: إذا انضم إليها غسل واجب كفاه نية القربة، والأول أولى.

الثالثة والرابعة: قال بعض فقهائنا بوجوب غسل من سعى إلى مصلوب ليراه عامدا بعد ثلاثة أيام.

.

<div>____________________

<div class="explanation"> له (1)، واستحباب الغسل لنفسه، فيكون خارجا من القسمين كما هو ظاهر.

قوله: الثانية، إذا اجتمعت أغسال مندوبة لا تكفي نية القربة ما لم ينو السبب، وقيل: إن انضم إليها غسل واجب كفاه نيته، والأول أظهر.

القول للشيخ - رحمه الله - (2)، والمعتمد تداخل الأغسال الواجبة والمندوبة مطلقا، والاكتفاء فيها بنية القربة وإن كان التعرض لنية السبب أولى، وقد تقدم البحث في ذلك مفصلا فلا نعيده.

قوله: الثالثة والرابعة، قال بعض فقهائنا بوجوب غسل من سعى إلى مصلوب ليراه عامدا بعد ثلاثة أيام.

القول بالوجوب لأبي الصلاح (3) على ما نقل عنه، والظاهر أن مجرد السعي إلى الرؤية لا يكفي في الوجوب أو الاستحباب كما قد توهمه العبارة، بل السعي مع الرؤية.

والمستند في ذلك ما رواه ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه مرسلا: " أن من قصد إلى مصلوب فنظر إليه وجب عليه الغسل عقوبة " (4) ولم أقف في ذلك على نص سوى هذه</div>

Bogga 173