531

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Tifaftire

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

مشهد

Gobollada
Ciraaq
Lubnaan
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

مسائل أربع:

الأولى: ما يستحب للفعل والمكان يقدم عليهما، وما يستحب للزمان يكون بعد دخوله.

<div>____________________

<div class="explanation"> الحرمين، ويوم تدخل البيت " (1) وفي رواية أخرى " وإذا أردت دخول البيت الحرام، وإذا أردت دخول مسجد الرسول صلى الله عليه وآله " (2).

قوله: الأولى، ما يستحب للفعل أو المكان يقدم عليهما، وما يستحب للزمان يكون بعد دخوله.

لا يخفى أن ما يستحب للمكان في معنى ما يستحب للفعل، لأنه يستحب لدخوله، ولا ريب في اعتبار تقديم ما يستحب للفعل عليه ليحصل به الغرض المطلوب من الغسل، وهو أيقاع ذلك الفعل الذي شرع لأجله الغسل على الوجه الأكمل، ولأنه المستفاد من النص. أما ما يستحب للزمان فيعتبر إيقاعه فيه، لأن معنى استحبابه للزمان استحبابه فيه.

واستثنى بعض الأصحاب (3) من ذلك غسل تارك صلاة الكسوف بالقيدين، وغسل التوبة، وغسل السعي إلى رؤية المصلوب، وغسل قتل الوزغ، فإن الغسل في هذه المواضع للفعل مع تأخره عنه. وهو غير جيد، لأن الظاهر أن اللام في قوله: " للفعل " للغاية، والمراد أن الغسل الذي يكون غايته الفعل يقدم عليه، وحينئذ فلا استثناء، لأن غسل تارك الكسوف إنما هو لأجل القضاء، وغسل التوبة للصلاة التي يوقعها المكلف بعده كما يدل عليه الرواية. وأما رؤية المصلوب وقتل الوزغ فإنها أسباب للغسل لا غايات</div>

Bogga 172