507

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Tifaftire

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

مشهد

Gobollada
Ciraaq
Lubnaan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

وأن يهيل ذو الرحم على رحمه، <div>____________________

<div class="explanation"> علي بن بلال إلى أبي الحسن عليه السلام: أنه ربما مات الميت عندنا وتكون الأرض ندية فنفرش القبر بالساج أو نطبق عليه فهل يجوز ذلك؟ فكتب: " ذلك جائز " (1).

قال في الذكرى (2): أما وضع الفرش عليه والمخدة فلا نص فيه، نعم روى ابن عباس من طرقهم أنه جعل في قبر النبي صلى الله عليه وآله قطيفة حمراء (3).

قلت: وقد روى الكليني - رحمه الله - بسنده إلى يحيى بن أبي العلاء، عن أبي عبد الله عليه السلام نحو ذلك، فإنه قال: " ألقى شقران مولى رسول الله صلى الله عليه وآله في قبره القطيفة " (4).

قوله: وأن يهيل ذو الرحم على رحمه.

ذكر ذلك الشيخان (5) وأتباعهما (6)، قال في المعتبر: وعليه فتوى الأصحاب (7).

ويدل عليه موثقة عبيد بن زرارة، قال: مات لبعض أصحاب أبي عبد الله عليه السلام ولد، فحضر أبو عبد الله عليه السلام فلما الحد تقدم أبوه فطرح عليه التراب فأخذ أبو عبد الله عليه السلام بكفيه وقال: " لا تطرح عليه التراب، ومن كان منه ذا رحم فلا يطرح عليه التراب، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى أن يطرح الوالد أو ذو رحم على ميته التراب " فقلنا: يا بن رسول الله، أتنهانا عن هذا وحده؟ فقال: " أنها كم أن</div>

Bogga 148