506

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Tifaftire

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

مشهد

Gobollada
Ciraaq
Lubnaan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

ويكره فرش القبر بالساج إلا عند الضرورة، <div>____________________

<div class="explanation"> وقال أبو جعفر عليه السلام: " كان فيما ناجى به موسى ربه فقال: يا رب ما لمن عزى الثكلى؟ قال: أظله في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي " (1).

وتجوز قبل الدفن وبعده، لما رواه هشام بن الحكم في الصحيح، قال: رأيت موسى بن جعفر عليه السلام يعزي قبل الدفن وبعده (2). والأفضل كونها بعد الدفن عند الشيخ (3) والمصنف (4) وأكثر الأصحاب، لما رواه ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " التعزية لأهل المصيبة بعد ما يدفن " (5).

وذكر الشيخ في المبسوط: أنه يكره الجلوس للتعزية يومين وثلاثة إجماعا (6). ومنعه ابن إدريس وقال: أي كراهة في جلوس الانسان في داره للقاء إخوانه والتسليم عليهم واستجلاب الثواب لهم في لقائه وعزائه (7). وهو حسن، إلا أن يتضمن ذلك الجزع وترك الصبر فيكره لذلك.

قوله: ويكره فرش القبر بالساج إلا عند الضرورة.

أما الكراهة مع انتفاء الضرورة فلأنه إتلاف للمال غير مأذون فيه من الشرع فيكون مرجوحا، وأما انتفاء الكراهة مع الضرورة فلما رواه علي بن محمد القاساني قال: كتب</div>

Bogga 147