455

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Tifaftire

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

مشهد

Gobollada
Ciraaq
Lubnaan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

ويجب أن يمسح مساجده بما تيسر من الكافور، <div>____________________

<div class="explanation"> أنه عليه السلام شرط في رفع البأس أن يكون القطن أكثر، فعلم منه أنه لو كان القز صرفا لم يجز. قال في المعتبر: والعصب ضرب من برود اليمن، سمي بذلك لأنه يصبغ بالعصب وهو نبت باليمن (1).

وإطلاق الخبر وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في ذلك بين الرجل والمرأة، واحتمل العلامة في النهاية كراهته للمرأة، لإباحته لها في حال الحياة (2)، وهو ضعيف.

والأظهر عدم جواز التكفين بالجلد، لأن الثوب إنما يطلق ففي العرف على المنسوج.

أما الشعر والوبر فمنعه ابن الجنيد (3)، وأجازه في المعتبر (4)، لصدق اسم الثوب عليه، وانتفاء المانع منه، والاجتناب أولى.

قوله: ويجب أن يمسح مساجده بما تيسر من الكافور.

هذا هو المعروف من مذهب الأصحاب، ونقل عليه (5) الشيخ في الخلاف إجماع الفرقة (6)، وأضاف المفيد إلى المساجد السبعة: طرف الأنف الذي كان يرغم في السجود (7)، وألحق الصدوق: السمع، والبصر، والفم، والمغابن، وهي الآباط وأصول الأفخاذ (8). والأخبار في ذلك مختلفة جدا، فروى عبد الله بن سنان في الصحيح، قال:

قلت لأبي عبد الله عليه السلام: كيف يصنع بالحنوط؟ قال: " تضع في فمه،</div>

Bogga 96