454

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Tifaftire

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

مشهد

Gobollada
Ciraaq
Lubnaan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

ويجزي عند الضرورة قطعة.

ولا يجوز التكفين بالحرير.

<div>____________________

<div class="explanation"> المفروضة. ولم أقف في الروايات على ما يعطي ذلك، بل المستفاد منها اعتبار القميص والثوبين الشاملين للجسد، أو الأثواب الثلاثة، وبمضمونها أفتى ابن الجنيد في كتابه فقال: لا بأس أن يكون الكفن ثلاثة أثواب يدرج فيها إدراجا، أو ثوبين وقميصا (1).

وقريب منه عبارة الصدوق في من لا يحضره الفقيه، فإنه قال: والكفن المفروض ثلاثة: قميص وإزار ولفافة، سوى العمامة والخرقة فلا تعدان من الكفن وذكر قبل ذلك: أن المغسل للميت قبل أن يلبسه القميص يأخذ شيئا من القطن، وينثر عليه ذريرة، ويجعل شيئا من القطن على قبله، ويضم رجليه جميعا، ويشد فخذيه إلى وركه بالمئزر شدا جيدا لئلا يخرج منه شئ (2). ومقتضاه أن المئزر عبارة عن الخرقة المشقوقة التي يشد بها الفخذان.

والمسألة قوية الإشكال، ولا ريب أن الاقتصار على القميص واللفافتين، أو الأثواب الثلاثة الشاملة للجسد مع العمامة والخرقة التي يشد بها الفخذان أولى.

قوله: ويجزي عند الضرورة قطعة.

وذلك لأن الضرورة تجوز دفنه بغير كفن فبعضه أولى.

قوله: ولا يجوز التكفين بالحرير.

هذا الحكم ثابت بإجماعنا قاله في المعتبر (3). ويدل عليه رواية الحسن بن راشد، قال: سألته عن ثياب تعمل بالبصرة على عمل العصب اليماني من قز وقطن، هل يصلح أن يكفن فيها الموتى؟ قال: " إذا كان القطن أكثر من القز فلا بأس " (4) وجه الدلالة</div>

Bogga 95