452

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Tifaftire

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

مشهد

Gobollada
Ciraaq
Lubnaan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

<div>____________________

<div class="explanation"> وقميص. فقلت لأبي: لم تكتب هذا؟ فقال: أخاف أن يغلبك الناس، فإن قالوا:

كفنه في أربعة أو خمسة فلا تفعل " وقال: " وعممه بعد بعمامة، وليس تعد العمامة من الكفن إنما يعد ما يلف به الجسد " (1).

وصحيحة أبي مريم الأنصاري قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: " كفن رسول الله صلى الله عليه وآله في ثلاثة أثواب: برد أحمر حبرة، وثوبين أبيضين صحاريين " (2).

وصحيحة زرارة قال، قلت لأبي جعفر عليه السلام: العمامة للميت من الكفن؟

قال: " لا، إنما الكفن المفروض ثلاثة أثواب تام لا أقل منه يوارى فيه جسده كله، فما زاد فهو سنة إلى أن يبلغ خمسة فما زاد فمبتدع، والعمامة سنة " (3). كذا في كثير من نسخ التهذيب، وقد نقله كذلك المصنف في المعتبر (4)، والعلامة في جملة من كتبه (5). وفي بعض نسخ التهذيب: " ثلاثة أثواب وثوب تام لا أقل منه " وحمله الشهيد في الذكرى على التقية، أو على أنه من باب عطف الخاص على العام (6)، وهو بعيد.

ولم نقف لسلار على حجة يعتد بها. واحتج له في الذكرى بهذه الرواية، وهو إنما يتم إذا كانت الواو بمعنى أو، ليفيد التخيير بين الأثواب الثلاثة والثوب التام، وهو غير</div>

Bogga 93