451

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Tifaftire

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

مشهد

Gobollada
Ciraaq
Lubnaan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

الثالث: في تكفينه ويجب أن يكفن في ثلاثة أقطاع: مئزر وقميص وإزار.

<div>____________________

<div class="explanation"> المراد بالكراهة هنا معناها المتعارف في العبادات إن ثبت وجوب تغسيل المخالف، وإلا كان تغسيله مكروها بالمعنى المصطلح أو محرما. وقد تقدم الكلام في ذلك.

وأما تغسيله غسل أهل الخلاف فربما كان مستنده ما اشتهر من قولهم عليهم السلام:

" ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم " (1). ولا بأس به.

قوله: ويجب أن يكفن في ثلاث قطع: مئزر وقميص وإزار.

هذا هو المشهور بين الأصحاب بل قال في المعتبر: إنه مذهب فقهائنا أجمع خلا سلار، فإنه اقتصر على ثوب واحد (2).

والمستند في ذلك موثقة سماعة، سألته عما يكفن به الميت، فقال : " ثلاثة أثواب، وإنما كفن رسول الله صلى الله عليه وآله في ثلاثة أثواب: ثوبين صحاريين وثوب حبرة - والصحارية تكون باليمامة - وكفن أبو جعفر عليه السلام في ثلاثة أثواب " (3).

ومرسلة يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد الله وأبي جعفر عليهما السلام، قال:

الكفن فريضته للرجال ثلاثة أثواب، والعمامة والخرقة سنة، وأما النساء ففريضته خمسة أثواب " (4).

وحسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " كتب أبي في وصيته أن أكفنه بثلاثة أثواب: أحدها رداء له حبرة كان يصلي فيه يوم الجمعة، وثوب آخر،</div>

Bogga 92