447

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Tifaftire

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

مشهد

Gobollada
Ciraaq
Lubnaan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

وأن يفتق قميصه وينزع من تحته، وتستر عورته، <div>____________________

<div class="explanation"> قوله: وأن يفتق قميصه، وينزع من تحته.

ذكر ذلك الشيخان (1) وأتباعهما (2). وإنما استحب ذلك لأن اخراج القميص على هذا الوجه أسهل على الميت، ولئلا يكون فيه نجاسة تلطخ أعالي بدنه. ولا خفاء في أن ذلك مشروط بإذن الورثة، فلو تعذر لصغر أو غيبة لم يجز.

وهل الأفضل تجرده من القميص وتغسيله عاريا مستور العورة؟ أو تغسيله في قميصه؟ الأظهر الثاني، لقوله * عليه السلام في صحيحة ابن مسكان: " وإن استطعت أن يكون عليه قميص فغسله من تحته " (3).

وفي حسنة سليمان بن خالد: " وإن استطعت أن يكون عليه قميص يغسل من تحت القميص " (4).

وفي صحيحة يعقوب بن يقطين: " ولا تغسله إلا في قميص " (5). وظاهر هذه الأخبار طهارة القميص وإن لم يعصر.

قوله : وأن تستر عورته.

لما فيه من أمن المغسل من النظر المحرم، ولدلالة الأخبار عليه أيضا (6).</div>

Bogga 88