446

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Tifaftire

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

مشهد

Gobollada
Ciraaq
Lubnaan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

وأن يغسل تحت الظلال، وأن تجعل للماء حفيرة ويكره إرساله في الكنيف، ولا بأس بالبالوعة <div>____________________

<div class="explanation"> قوله: وأن يغسل تحت الظلال.

لصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الميت يغسل في الفضاء؟ قال: " لا بأس، وإن يستتر فهو أحب إلي " (1). قوله: وأن يجعل للماء حفيرة ويكره إرساله في الكنيف، ولا بأس بالبالوعة. الكنيف: الموضع المعد لقضاء الحاجة. والبالوعة: ما يعد لإراقة الماء ونحوه في المنزل.

ويدل على كراهة صب الماء في الكنيف دون البالوعة: صحيحة محمد بن الحسن الصفار، قال: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام: هل يغسل الميت وماؤه الذي يصب عليه يدخل في بئر كنيف؟ فوقع: " يكون ذلك في البلاليع " (2).

وإنما كانت الحفيرة أولى من البالوعة لقوله عليه السلام في حسنة سليمان بن خالد:

" وكذلك إذا غسل يحفر له موضع المغتسل تجاه القبلة، فيكون مستقبل باطن قدميه ووجهه القبلة " (3).</div>

Bogga 87