443

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Tifaftire

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

مشهد

Gobollada
Ciraaq
Lubnaan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

ولو عدم الكافور والسدر غسل بالماء. وقيل: لا تسقط الغسلة بفوات ما يطرح فيها، وفيه تردد.

<div>____________________

<div class="explanation"> والأولى الطعن فيها من حيث السند بالإرسال وإن كان المرسل لها ابن أبي عمير.

وقد بينا ذلك كله فيما سبق.

نعم يكن أن يستدل لأبي الصلاح بصحيحة حريز، قال: أخبرني أبو عبد الله عليه السلام، قال: " الميت يبدأ بفرجه ثم يوضأ وضوء الصلاة " (1) الحديث، فإن الجملة الخبرية هنا بمعنى الأمر وهو حقيقة في الوجوب. ويجاب بالحمل على الاستحباب جمعا بين الأدلة.

قوله: ولو عدم الكافور والسدر غسل بالماء القراح. وقيل: لا تسقط الغسلة بفوات ما يطرح فيها، وفيه تردد.

منشأ التردد: من تعذر المأمور به - أعني تغسيله بماء السدر وماء الكافور - المقتضي لسقوط التكليف به، ومن أنه مأمور بالغسلات الثلاث على هيئتها، وهي كون الأولى بماء السدر، والثانية بماء الكافور، والثالثة بالقراح، فيكون مطلق الغسلات واجبا، ضرورة استلزام وجوب المركب وجوب أجزائه. ويتوجه على هذا أن المتحقق في ضمن المقيد حصة من المطلق مقومة له لا نفس الماهية كما هو الظاهر. ومن هنا يظهر قوة القول بالاكتفاء بالغسلة الواحدة، كما جزم به في المعتبر (2).

ولو وجد الخليطان قبل الدفن ففي وجوب إعادة الغسل وجهان: أحوطهما ذلك، وأظهرهما العدم لتحقق الامتثال، المقتضي للإجزاء.</div>

Bogga 84