442

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Tifaftire

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

مشهد

Gobollada
Ciraaq
Lubnaan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

وفي وضوء الميت تردد، والأشبه أنه لا يجب. ولا يجوز الاقتصار على أقل من الغسلات المذكورة، إلا عند الضرورة.

<div>____________________

<div class="explanation"> قوله: وفي وضوء الميت تردد، والأشبه أنه لا يجب.

هذا هو المشهور بين الأصحاب، ويدل عليه مضافا إلى الأصل. النقل المستفيض عن أهل البيت عليهم السلام في كيفية الغسل وانتقالهم من تليين أصابعه وغسل يديه إلى غسل رأسه وجسده، ومن غسله إلى تكفينه من غير ذكر الوضوء (1). بل صحيحة يعقوب ابن يقطين كالصريحة في ذلك ، فإنه قال: سألت العبد الصالح عليه السلام عن غسل الميت، أفيه وضوء الصلاة أم لا؟ فقال: " غسل الميت: يبدأ بمرافقه فيغسل بالحرض، ثم يغسل وجهه ورأسه بالسدر " إلى أن قال: " ثم يغسل الذي غسله يده قبل أن يكفنه إلى المنكبين، ثم إذا كفنه اغتسل " (2).

ونقل عن ظاهر أبي الصلاح القول بالوجوب (3)، لمرسلة ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " في كل غسل وضوء إلا غسل الجنابة " (4).

وأجاب عنها المصنف في المعتبر بعدم الصراحة في الوجوب، فإنه كما يحتمله كذا يحتمل الاستحباب (5). ولا يخفى أن هذا الجواب مناف لاستدلاله بهذه الرواية على وجوب الوضوء مع الغسل في غير موضع كما بيناه.</div>

Bogga 83