425

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Tifaftire

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

مشهد

Gobollada
Ciraaq
Lubnaan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

<div>____________________

<div class="explanation"> أيضا (1)، وبه قطع في المعتبر، قال: لأن المانع من الغسل مانع من التيمم وإن كان الاطلاع مع التيمم أقل، لكن النظر محرم قليله وكثيره (2). وحكي عن المفيد - رحمه الله - أنه أوجب التغسيل من وراء الثياب (3)، وعن ابن زهرة أنه شرط تغميض العينين (4). والمعتمد سقوط الغسل والتيمم مع انتفاء المماثلة والمحرمية مطلقا.

لنا: ما رواه الحلبي في الصحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام: إنه سأله عن المرأة تموت في سفر وليس معها ذو محرم ولا نساء؟ قال " تدفن كما هي بثيابها " وعن الرجل يموت وليس معه ذو محرم ولا رجال؟ قال: " يدفن كما هو في ثيابه " (5).

وما رواه عبد الله بن أبي يعفور في الصحيح قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام:

الرجل يموت في السفر مع النساء ليس معهن رجل كيف يصنعن به؟ قال: " يلففنه لفا في ثيابه ويدفنه ولا يغسلنه " (6).

وما رواه أبو الصباح الكناني في الصحيح أيضا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:

قال في الرجل يموت في السفر في أرض ليس معه إلا النساء، قال: " يدفن ولا يغسل، والمرأة تكون مع الرجال بتلك المنزلة تدفن ولا تغسل " (7) وهذه الأخبار صريحة في سقوط</div>

Bogga 66