424

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Tifaftire

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

مشهد

Gobollada
Ciraaq
Lubnaan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

ويغسل الرجل محارمه من وراء الثياب إذا لم تكن مسلمة. وكذا المرأة.

ولا يغسل الرجل من ليست له بمحرم <div>____________________

<div class="explanation"> والحق أنه متى ثبت نجاسة الذمي، أو توقف الغسل على النية تعين المصير إلى ما قاله في المعتبر، وإن نوزع فيهما أمكن إثبات هذا الحكم بالعمومات لا بخصوص هذين الخبرين.

قوله: ويغسل الرجل محارمه من وراء الثياب إذا لم تكن مسلمة، كذا المرأة.

المراد بالمحرم: من حرم نكاحه مؤبدا بنسب، أو رضاع، أو مصاهرة. ومقتضى العبارة المنع من تغسيل الرجل محارمه في حال الاختيار، وجوزه في المنتهى من فوق الثياب (1)، والأظهر الجواز مطلقا، تمسكا بمقتضى الأصل، وصحيحة منصور، قال:

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يخرج في السفر ومعه امرأته (فتموت) يغسلها؟ قال: " نعم، وأمه وأخته ونحو هذا، يلقي على عورتها خرقة " (2).

والعجب أن العلامة في المنتهى (3) استدل بهذا الخبر على جواز الغسل من فوق الثياب، مع صراحته في جواز التغسيل مجردا مع ستر العورة.

قوله: ولا يغسل الرجل من ليست بمحرم.

هذا الحكم مقطوع به في كلام أكثر الأصحاب، ونقل عليه المصنف في المعتبر الاجماع (4). وصرح الشيخ في النهاية والمبسوط والخلاف بسقوط التيمم والحال هذه</div>

Bogga 65