316

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Tifaftire

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

مشهد

Gobollada
Ciraaq
Lubnaan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

وأقل الحيض ثلاثة أيام، وأكثره عشرة، وكذا أقل الطهر . وهل يشترط التوالي في الثلاثة أم يكفي كونها في جملة عشرة؟ الأظهر الأول.

<div>____________________

<div class="explanation"> قوله: وأقل الحيض ثلاثة أيام، وأكثره عشرة، وكذا أقل الطهر.

هذه الأحكام إجماعية، والنصوص بها مستفيضة، فروى يعقوب بن يقطين في الصحيح، عن أبي الحسن عليه السلام قال: " أدنى الحيض ثلاثة، وأقصاه عشرة " (1).

وروى صفوان بن يحيى في الصحيح أيضا، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن أدنى ما يكون من الحيض، فقال: " أدناه ثلاثة، وأبعده عشرة " (2).

وروى محمد بن مسلم في الحسن، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: " إذا رأت الدم قبل عشرة أيام فهو من الحيضة الأولى، وإن كان بعد العشرة فهو من الحيضة المستقبلة " (3).

قولة: وهل يشترط التوالي في الثلاثة، أم يكفي كونها في جملة عشرة؟

الأظهر الأول.

اختلف الأصحاب في اشتراط التوالي في الأيام الثلاثة، فقال الشيخ - رحمه الله - في الجمل: أقله ثلاثة أيام متواليات (4)، وهو اختيار المرتضى (5) وابني بابويه (6)</div>

Bogga 319