315

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Tifaftire

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

مشهد

Gobollada
Ciraaq
Lubnaan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

<div>____________________

<div class="explanation"> قيل (1): ويمكن ترجيح رواية التهذيب بأن الشيخ أعرف بوجود الحديث وأضبط، خصوصا مع فتواه بمضمونها في النهاية والمبسوط (2). وفيهما معا نظر بين يعرفه من يقف على أحوال الشيخ ووجوه فتواه، نعم يمكن ترجيحها بإفتاء الصدوق - رحمه الله - في كتابه بمضمونها (3)، مع أن عادته فيه نقل متون الأخبار.

ويمكن ترجيح رواية الكليني - رحمه الله - بتقدمه، وحسن ضبطه كما يعلم من كتابه الذي لا يوجد مثله، وبأن الشهيد - رحمه الله - ذكر في الذكرى أنه وجد الرواية في كثير من نسخ التهذيب كما في الكافي، وظاهر كلام ابن طاووس - رحمه الله - أن نسخ التهذيب القديمة كلها موافقة له أيضا (4).

وكيف كان: فالأجود إطراح هذه الرواية - كما ذكره المصنف في المعتبر (5) لضعفها، وإرسالها، واضطرابها، ومخالفتها للاعتبار، لأن القرحة يحتمل كونها في كل من الجانبين، والأولى الرجوع إلى حكم الأصل واعتبار الأوصاف.

بقي هنا شئ: وهو أن الرواية مع تسليم العمل بها إنما تدل على الرجوع إلى الجانب مع اشتباه الدم بالقرحة، وظاهر كلام المصنف هنا وصريح غيره (6) يقتضي اعتبار الجانب مطلقا، وهو غير بعيد، فإن الجانب إن كان له مدخل في حقيقة الحيض وجب اطراده، وإلا فلا.</div>

Bogga 318