286

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Tifaftire

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

مشهد

Gobollada
Ciraaq
Lubnaan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

وأما الغسل:

فواجباته خمس: النية، <div>____________________

<div class="explanation"> عليها الخضاب (1) وهو غير جيد وقال المصنف في المعتبر: وكأنه - رحمه الله - نظر إلى أن اللون عرض لا ينتقل، فيلزم حصول أجزاء من الخضاب في محل اللون، ليكون وجود اللون بوجودها، لكنها خفيفة لا تمنع الماء منعا تاما، فكرهت لذلك (2)، ولا يخفى ما في هذا التوجيه من التكلف.

احتج ابن بابويه بما رواه الحلبي في الحسن، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:

(لا بأس بأن يختضب الرجل وهو جنب) (3): وهذه الرواية أجود ما وصل إلينا في هذه المسألة.

قوله: وأما الغسل، فواجباته خمس: النية.

لم يتعرض المصنف لبيان ما يعتبر في النية هنا، اعتمادا على ما قرره في الوضوء، فإن الحكم في المسألتين واحد، وقد بينا هناك أن الأظهر الاكتفاء بالقربة، والأحوط ضم الوجه مع الرفع أو الاستباحة.

وذكر جمع من المتأخرين (4) أن دائم الحدث كالمستحاضة يقتصر على نية الاستباحة وأنه لا يقع منه نية الرفع، لاستمرار حدثه، وفرقوا بينهما بأن الاستباحة عبارة عن رفع</div>

Bogga 289