285

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Tifaftire

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

مشهد

Gobollada
Ciraaq
Lubnaan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

والخضاب <div>____________________

<div class="explanation"> ذلك؟ قال: (إن الله يتوفى الأنفس في منامها، ولا يدري ما يطرقه من البلية، إذا فرغ فليغتسل) (1) وأما انتفاء الكراهة مع الوضوء فيدل عليه ما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن عبيد الله الحلبي، قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل أينبغي له أن ينام وهو جنب؟ قال: (يكره ذلك حتى يتوضأ) (2) قال ابن بابويه: وفي حديث آخر قال:

(أنا أنام على ذلك حتى أصبح، وذلك أني أريد أن أعود) (3).

قوله: والخضاب.

الخضاب: ما يتلون به من حناء وغيره، وقد اختلف الأصحاب في كراهة الاختضاب للجنب، فأثبتها المفيد (4) والمرتضى (5) - رحمهما الله - والشيخ في جملة من (6) كتبه وقال ابن بابويه في كتابه: ولا بأس أن يختضب الجنب، ويجنب وهو مختضب ويحتجم، ويتنور، ويذكر الله ويذبح ويلبس الخاتم، وينام في المسجد ويمر فيه (7).

احتج القائلون بالكراهة بورود النهي عنه في عدة أخبار (8)، وفي بعضها: (لا أحب له ذلك) وهو صريح في الكراهة وفي الجميع قصور من حيث السند وعلل المفيد - رحمه الله - في المقنعة الكراهة بأن الخضاب يمنع وصول الماء إلى ظاهر الجوارح التي</div>

Bogga 288