217

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Tifaftire

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

مشهد

Gobollada
Ciraaq
Lubnaan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

<div>____________________

<div class="explanation"> الرواية الأولى على الاستحباب.

وقوله: إن ما ذكره أقرب إلى ما حده به أهل اللغة ضعيف جدا، فإن أهل اللغة منا متفقون على أن الكعب هو الناتئ في ظهر القدم، حيث يقع معقد الشراك، لأنه مأخوذ من كعب إذا ارتفع، ومنه كعب ثدي الجارية إذا علا، بل الظاهر أنه لا خلاف بين أهل اللغة في إطلاق الكعب عليه، وإن ادعى العامة إطلاقه على غيره أيضا.

قال في القاموس: الكعب: العظم الناشز فوق القدم والناشزان في جانبيها (1).

وقال ابن الأثير في نهايته: وكل شئ علا وارتفع فهو كعب (2). ونحوه قال الهروي في الغريبين، قال: ومنه سميت الكعبة.

ونقل الشهيد - رحمه الله - في الذكرى عن الفاضل اللغوي عميد الرؤساء أنه صنف كتابا في الكعب أكثر فيه من الشواهد على أنه الناشز في ظهر القدم أمام الساق (3). وقد ظهر من ذلك أن الأصح ما ذهب إليه أكثر الأصحاب (4).

بقي هنا شئ، وهو أن ظهر القدم هل هو محل للمسح كالمقدم في الرأس، بحيث يجزي المسح على جزء منه، أم يجب إيصاله إلى الكعبين؟ فيه وجهان، يلتفتان إلى أن التحديد في الرجلين للممسوح ، أو للمسح. ورجح المصنف في المعتبر الثاني بعد التردد (5)، ولا ريب أنه أحوط.</div>

Bogga 220