216

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Tifaftire

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

مشهد

Gobollada
Ciraaq
Lubnaan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

<div>____________________

<div class="explanation"> - رحمه الله - إلى التفرد) (1) بما ذكره من أن الكعب هو المفصل، وإلى مخالفة إجماع الأمة (2)، مع أنه قال بمقالته، في الرسالة (3).

واحتج في المختلف (4) على أن الكعب هو المفصل بصحيحة ابني أعين المتقدمة (5).

وبما روي عن الباقر عليه السلام: إنه حكى وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله:

" فمسح على مقدم رأسه وظهر قدميه " (6) قال: وهو يعطي استيعاب المسح لجميع ظهر القدم، وبأنه أقرب إلى ما حده أهل اللغة.

ويمكن الجواب عن الرواية الأولى بأنها معارضة بصحيحة ابن أبي نصر المتقدمة، (7) الدالة على أن الكعب في ظهر القدم، فإن المفصل بين شيئين يمتنع كونه في أحدهما، فيمكن حمل ما تضمنته من إيصال (8) المسح إلى المفصل على الاستحباب، أو على أن المراد بالمفصل ما قاربه بضرب من المجاز.

وعن الرواية الثانية بالمنع من دلالتها على وجوب الاستيعاب. سلمنا ذلك، لكنها معارضة بما رواه الشيخ - رحمه الله - في الصحيح، عن زرارة وأخيه بكير، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: " إذا مسحت بشئ من رأسك، أو بشئ من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع فقد أجزأك " (9) ومع التعارض يجب الجمع بينهما بحمل</div>

Bogga 219