161Mabadi' al-Wusul ila 'ilm al-Usulمبادئ الوصول إلى علم الأصولAl-Cilmiye Al-Hilli - 726 AHابن مطهر الحلي - 726 AHTifaftireعبد الحسين محمد علي البقالDaabacaadالثالثةSanadka Daabacaadda1404 AHNoocyadaPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Ja'fari Jurisprudence•GobolladaCiraaq•Imbaraado iyo WaqtiyoIlkhanidsلان شرط هذا، كون المعنى المسكوت عنه، أولى بالحكم من المنصوص عليه، بخلاف القياس، بل هو من باب المفهوم.البحث الرابع " في: الحكم المنصوص على علته " الأقرب عندي: أن الحكم المنصوص على علته، متعد إلى كل ما علم ثبوت تلك العلة فيه، بالنص لا بالقياس.لان قوله: حرمت الخمر لكونه مسكرا، ينزل منزلة قوله: حرمت كل مسكر.لان مجرد الاسكار: إن كان هو العلة، لزم وجود المعلول معه أينما تحقق، وإلا!! لم يكن علة.وإن كانت العلة، إنما هي الاسكار المقيد بالخمرية، لم يكن ما فرضنا علة بل جزء العلة، [و] هذا خلف.والنص على العلة: قد يكون صريحا، كقوله: لعلة كذا أو لأجل كذا (1)، أو لسبب كذا.. وقد يكون ظاهرا،Bogga 218NuqulLa wadaagWeydiiso AI