الولي اثنين كل واحد لسنة، فإن تعاقب الإيقاع برئا، ولو اقترن قضى كل واحد نصف سنة، سواء علم كل واحد بعقد الآخر أو لا.
ويصح أن يؤجر نفسه للجهاد عن الحي والميت إلا أن يتعين على المنوب، وكذا الحج المندوب والزيارة، أما الحج الواجب فيشترط موت المنوب، ويشترط ذلك في الصلاة والصوم مطلقا.
ولو استأجر جنبا أو حائضا للطواف أو لكنس المسجد أو الكافر مسلما للخدمة، أو زوجة الغير لما يمنع بعض حقوقه بغير إذنه لم تصح، وكذا لو استأجره لقطع يد صحيحة، أو لقلع ضرس سليم، ولو كانت اليد متأكلة والسن متألما صح، ولو زال الألم قبل العمل بطلت الإجارة.
السادس: تمييزها إذا تعددت، فلو قال: آجرتك هذه الدابة وأطلق لم يصح حتى يقول للحمل مثلا، ولو قال: آجرتك هذه الدار صح.
السابع: إمكان تسليمها، فلو آجره عبدا آبقا لم تصح وإن ضم إليه غيره، ولا ما في يد الغاصب مع تعذر انتزاعه، ولا الدابة العاصية أو الصائلة أو الضالة، ولا لصيد شيء بعينه، ويجوز للاحتطاب وشبهه.
الثامن: إمكان استيفائها، فلو استأجر الأخرس للتعليم، والأعمى للحفظ، أو أرضا معطلة بالماء أو بعدمه للزرع، أو شاة للحمل أو الحرث لم تصح.
ولو انهدم المسكن في الأثناء، فللمستأجر الفسخ والرجوع بنسبة المتخلف إلا أن يبادر المؤجر إلى إصلاحه، ولا يجبر عليه، ولو انهدم البعض تخير في الفسخ وإمساك الباقي بحصته، وكذا لو غرقت الأرض أو انقطع ماؤها، ولو نقص انتفاعه فله الفسخ والإمضاء بالجميع.
Bogga 471