401

Landmarks of the Religion in the Jurisprudence of Aal Yasin

معالم الدين في فقه آل ياسين

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Qara Qoyunlu

كل متاع في سوقه، وإحضار الغرماء والمفلس، ويبدأ بما يخشى تلفه، ثم بالمرهون والجاني.

ويعين الحاكم مناديا مع عدم الاتفاق، ويبيع حالا بثمن المثل بنقد البلد، فإن خالف حق الغرماء دفع إليه بالقيمة، ولا يسلم المبيع قبل قبض الثمن، فإن تعاسرا تقابضا معا.

ولا تباع دار سكناه ولا خادمه وفرسه، إلا ما يفضل عن حاجته، ولا أم ولده، ولو طلب ما بيع (1) بزيادة لم ينفسخ العقد ، ولا يجب على المشتري فسخه بل يستحب.

ولو خرج المبيع مستحقا، فإن كان الثمن باقيا أخذه صاحبه، وإلا قدم به.

وأجرة الدلال والوزان والكيال والحمال والمسكن على المفلس، وينفق عليه وعلى عياله نفقة مثله إلى يوم القسمة، ونفقة يومها، ويقدم كفنه الواجب، فإذا بيعت أعواضه فإن اقتضت المصلحة تأخير القسمة، جعل المال في ذمة ملي ثقة، فإن تعذر أودع من الثقة، وإلا قسم بين ذوي الديون الحالة، ولا يكلفون الحجة على عدم غيرهم، بل تكفي إشاعة حاله بحيث لو كان لظهر.

ولو ظهر غريم نقضت القسمة، وشارك في النماء المتجدد، ولا يشارك من حل دينه عند النقض.

ولو تلف المال بعد النقض لم يحسب على الغرماء على توقف.

ويزول الحجر بالقسمة، ويجب إطلاقه، ولو بقى عليه شيء لم تجب مؤاجرته، وتؤجر أم ولده والموقوف عليه.

Bogga 452