بغير إذنه لم يرجع عليه وإن أدى بإذنه، ويطالب الضامن بما يغرمه، فلو أبرأ من البعض طالب بالباقي خاصة.
ولو صولح عن الدين بالأقل قدرا أو وصفا رجع بالأقل، ولو صولح بالأزيد رجع بالدين، ولا يطالب قبل الأداء.
ولو تعدد الضمان صح الأول، ولو اقترنا بطلا.
ولو ضمن كل من المديونين صاحبه بإذن المضمون له انتقل ما على كل واحد إلى ذمة الآخر، ويبرأ كل واحد منهما بأداء ما ضمنه.
ولو أبرأ الغريم أحدهما برئ مما ضمنه دون الآخر.
ولو كان بغير إذنه فإن أجازهما طالب كلا بما ضمنه، وإلا طالب من أجاز ضمانه بالجميع.
ولو أنكر الضامن الضمان، فالقول قوله مع يمينه، فلو استوفى الغريم بالبينة فإن أنكر الأصيل الدين أو الإذن لم يرجع عليه، وإلا رجع.
ولو أنكر الغريم القبض، فالقول قوله مع يمينه، فإن شهد الأصيل قبل إن لم تكن تهمة، وإلا حلف الغريم، وغرم الضامن ثانيا، ويرجع (1) عليه بالأول، ولو لم يشهد رجع عليه بالثاني إن لم يزد على الأول.
تتمة
لو خاف أحد ركاب السفينة الغرق، فألقى متاعه، لم يرجع على أحد وإن
Bogga 438