385

Landmarks of the Religion in the Jurisprudence of Aal Yasin

معالم الدين في فقه آل ياسين

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Qara Qoyunlu

ولو مات المضمون عنه حجر الحاكم على قدر الدين من التركة، وتلفه من الوارث، والنماء له، ولو أذن في ضمان المؤجل حالا فللضامن المطالبة حالا، وإلا عند الأجل.

ويجوز ترامي الضمان (1) ودوره (2)، واشتراطه من مال معين وإن لم يف بالدين، فإن علم بذلك عند الضمان لم يجب الإتمام وإلا وجب، ولو تلف بطل الضمان إلا أن يكون بتفريط الضامن.

الثاني: الضامن:

ويشترط كماله، وجواز تصرفه، فلا يصح ضمان الصبي وإن أذن له الولي، ولو ادعى وقوعه في الصبا قدم قوله مع اليمين، ولو ادعى وقوعه في الجنون، فإن عرف سبقه فكذلك وإلا فلا.

ويصح ضمان السفيه بعد الحجر، ولا المفلس بالنسبة إلى الغرماء، ولا ضمان المملوك إلا بإذن مولاه ، فيتبع به، ولو اشترطه في كسبه جاز، كما لو شرط من مال معين، والمكاتب كالمملوك.

ويشترط أيضا الملاءة وقت الضمان، أو العلم بالإعسار، ولو جهل الغريم حاله كان له الفسخ بخلاف ما لو تجدد.

الثالث: المضمون له:

وهو ذو الدين، ويشترط رضاه لا العلم به ولا القبول، بل عدم الرد.

الرابع: المضمون عنه:

وهو المديون، ولا يشترط معرفته بل امتيازه،

Bogga 436