بالآخر أو بجنسه مع الضميمة، أو بهما، أو بغيرهما.
الخامسة: يجوز صرف عين بعين وصرف عين بما في الذمة قطعا، وكذا لو تصارفا بما في ذمتهما على توقف، ولو باعه خمسة دراهم بنصف دينار لزمه شق دينار إلا أن يشترط الصحيح أو يقتضيه العرف.
السادسة: يباع تراب الصياغة بالجوهرين أو بغيرهما، ويتصدق به إذا جهل أربابه، ويباع تراب أحد النقدين بالآخر أو بغيرهما، ولو اجتمعا بيعا بهما أو بغيرهما.
ورخص بيع درهم بدرهم، ويشترط صياغة خاتم، ولا يتعدى، ولو باعه بدينار إلا درهما صح مع علم النسبة، وبطل مع الجهل.
الرابع: [في] الربا
وهو لغة الزيادة، وفي الشرع بيع المكيل أو الموزون بمثله، مع اتحاد الجنس والتفاضل، تحقيقا أو تقديرا، فلا يجوز بيع قفيز بقفيزين نقدا ولا قفيز بقفيز نسيئة، وفيه بحثان:
[البحث] الأول: في شرطه (1) وهو اثنان:
الأول: تماثل جنس الثمن والمثمن،
فيحرم التفاضل مع اتفاقهما،
Bogga 406