ولو لم يعينا وظهر من غير الجنس فله الإبدال قبل التفرق، ويبطل بعده.
ولو كان البعض اختص بالحكم، وله الفسخ.
ولو وجده من الجنس معيبا فله الرد دون الأرش مع اتحاد الجنس، ويجوز [الأرش] مع الاختلاف [ما داما] في المجلس ومع التفرق إن كانا من غير الأثمان لا منها.
ولو ظهر بعضه معيبا اختص بالحكم، وليس له رده خاصة إلا مع التراضي.
ولو تقابضا وتلف أحدهما، ثم ظهر في التالف عيب من الجنس أو من غيره فالحكم ما تقدم.
الثانية: يجب التساوي مع اتحاد الجنس لا مع اختلافه، ويتحد المكسور والمصوغ، والجيد والردي، ويجوز بيع المغشوش إذا علم الغش بجنسه مع زيادة تقابل الغش أو بغيره، وإن جهل بيع بغير الجنس أو بغيرهما.
وليس من المغشوش جوهر الصفر والرصاص وإن كان فيهما ذهب أو فضة، لأنه غير مقصود، ولا تنفق الدراهم المغشوشة مع جهالة الغش إلا بعد إبانتها أو تكون معلومة الصرف، ولو قبض دراهم مغشوشة جاهلا بها، لم يجز إخراجها على الجاهل بحالها.
الثالثة: المصاغ من النقدين إن علم قدرهما بيع بهما أو بأحدهما مع زيادة من جنسه أو ضميمة من غيره، وإن جهل بيع بغيرهما مع التساوي وبالأقل مع التفاوت.
الرابعة: المحلى بأحد النقدين إن علم قدره بيع بالآخر، أو بجنسه مع زيادة في الثمن، أو اتهاب المحلى، أو بغيرهما، وإن جهل بيع
Bogga 405