العاشرة: لو وطئ أحد الشريكين الأمة لم يحد مع الشبهة، وإلا حد بقدر نصيب الشريك، ولو حملت صارت أم ولد، وانعقد الولد حرا، وقومت عليه حصة الشريك منها يوم الوطء ومن الولد يوم وضع حيا، ولا تقوم بمجرد الوطء.
الحادية عشرة: لو حدث في الحيوان عيب بعد العقد وقبل القبض، تخير المشتري بين الرد والأرش، وكذا لو عاب بعد القبض في الثلاثة، إلا أن يحدث المشتري فيه حدثا فلا رد، ولو تلف فيها فهو من البائع ما لم يكن من جهة المشتري، أو يحدث فيه حدثا، ولو عاب بعد الثلاثة منع الرد بالعيب السابق وله الأرش.
الثانية عشرة: لو اشترى أمة سرقت من أرض الصلح دفعها إلى الحاكم، واستعاد الثمن من البائع أو من وارثه، ولا يستسعها لو فقدهما.
الثالثة عشرة: لو اشترى كل من المأذونين صاحبه من مولاه حكم للسابق، فإن اقترنا أو جهل السبق بطل العقدان، ولو جهل السابق أقرع.
الرابعة عشرة: لو دفع إلى مأذون مالا ليشتري نسمة ويعتقها ويحج بباقي المال، فاشترى أباه وأعتقه وحج، ثم تحاق (1) مولاه ومولى الأب وورثة الدافع، حكم لذي البينة، ومع عدمها لمولى المأذون مع اليمين.
Bogga 398