348

Landmarks of the Religion in the Jurisprudence of Aal Yasin

معالم الدين في فقه آل ياسين

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Qara Qoyunlu

الخامسة: تحرم التفرقة بين الطفل وأمه قبل استغنائه عنها، وتكره بعده، ويحصل ببلوغ سبع سنين ذكرا كان أو أنثى.

السادسة: يجوز بيع بعض الحيوان بشرط الإشاعة وعلم النسبة، كنصفه وثلثه دون يده وجزء منه، ولو عين النصف أو الثلث بطل، ولو أطلق حمل على الصحيح.

ولو باعه واستثنى الرأس أو الجلد بطل إلا أن يكون مذبوحا، أو باعه بشرط الذبح.

ولو شرط أحد الشريكين الرأس أو الجلد لم يصح، وكان شريكا بما نقد.

السابعة: لو دفع إلى مشتري العبد في الذمة عبدين ليختار أحدهما فأبق واحد ضمنه بقيمته، وطالب بما اشتراه، ولو اشترى عبدا من عبدين لم يصح.

الثامنة: لو ظهرت المستولدة مستحقة، فالولد حر، ويرجع المالك على الواطئ بعشر قيمتها مع البكارة، وبنصفه مع الثيبوبة، وبقيمة الولد يوم سقوطه حيا، وبأجرة الخدمة، ويرجع على البائع بجميع ذلك مع جهله.

ولو علم الاستحقاق والتحريم فهو زان، عليه المهر إن أكرهها، والولد رق.

التاسعة: لو قال: اشتر حيوانا بشركتي، فهو لهما بالسوية، وعلى كل واحد نصف الثمن، فإن نقد أحدهما عن الآخر بإذنه رجع عليه، وإن تلف الحيوان، وإلا فلا رجوع.

ولو قال: الربح لنا ولا خسران عليك، لم يلزم.

Bogga 397