عيب عنده وإن لم يكن من جهته، إلا أن يكون حيوانا، فله رده في الثلاثة، إلا أن يتصرف.
ويسقط الأرش خاصة في المعيب بالحبل، وفي المصراة، وفيما لو اشترى ربويا بجنسه فظهر فيه عيب.
وقد يتعذر الرد والأرش، كما لو اشترى ربويا بمساويه جنسا، فوجد فيه عيبا، وتجدد (1) عنده آخر، فلو رده مع الأرش، واسترد جزءا من الثمن لزم الربا، ورده مجانا والصبر عليه كذلك ظلم، فيحتمل الفسخ، ولا يرد المبيع، بل يغرم قيمته من غير الجنس معيبا بالأول سليما من الثاني كالتالف، ويحتمل رده مع الأرش كالمقبوض بالسوم.
الثانية: لو حدث (2) عيب قبل القبض فكالأول، ولو أحدث في البعض، فله الأرش أو رد الجميع، لا المعيب خاصة، ولو حدث (3) عيب في مدة الخيار فله الرد فيها خاصة، إلا أن يتصرف فله الأرش.
ولو حدث الجنون، أو الجذام، أو البرص في الرق بين العقد وسنة فله الرد، إلا أن يتصرف، فيثبت الأرش.
الثالثة: لو اشترى شيئين صفقة ووجد في أحدهما عيبا، تخير في رد الجميع والأرش، لا رد المعيب خاصة، ويسقط الرد بالتصرف في أحدهما دون الأرش.
Bogga 357
[مقدمة المؤلف]
[القسم] الأول: في العبادات
كتاب الصلاة وهي قسمان:
كتاب الزكاة وهي قسمان:
كتاب الصدقة
القسم الثاني: في العقود وفيه كتب:
كتاب البيع
[مقدمة]
[القسم الثاني في العقود]
[المقصد] الأول: في أقسامه
كتاب الكفارات وفيه مقصدان
[المقصد] الأول في الحكم على الغائب
المقصد الثالث في التوصل إلى الحق
كتاب الشهادات وفيه مقاصد
المقصد الثاني: في التحمل والأداء
المقصد الثالث: في مستند الشهادة
المقصد الخامس: في التوافق
كتاب اللقطة والملقوط ثلاثة:
القسم الثاني: الحيوان
كتاب إحياء الموات والمشتركات
[القسم] الأول: في قصاص النفس (1) وفيه مقاصد:
Landmarks of the Religion in the Jurisprudence of Aal Yasin | Usul