زنا، أو أمة تحرم عليه مؤبدا، وإن نقص بعض انتفاعه لبقاء القيمة، أو متزوجة، أو معتدة ولا الثيبوبة إلا مع شرط البكارة وثبوت عدمها.
الثالث: عدم ما يشترطه من الصفات المحمودة، ولا يعد فقده عيبا، كالبكارة وجعودة الشعر، وزجج (1) الحواجب، والإسلام، ومعرفة الطبخ، والصنعة، والكتابة، وكون الحيوان حاملا، والفهد صائدا، وغير ذلك مما يتعلق به غرض أو مالية إلا أن يتعذر، كالطحن، والحلب قدرا معينا.
ولو شرط غير المحمودة كسبط الشعر، فبان بخلافه فلا خيار.
المطلب الثاني: في أحكامه
وفيه مسائل:
الأولى: إطلاق العقد يقتضي السلامة من العيوب، فلو وجد بالمبيع عيبا سابقا، تخير بين الرد والأرش.
ويسقطان بالتبري من العيوب في نفس العقد ولو إجمالا، وبعلم المشتري به قبله وبالرضا به بعده.
ويسقط الرد خاصة بإسقاطه، وبابتياع من ينعتق عليه وإن لم يعلم، وبالحمل في الأمة وغيرها، وبذهاب صفة كاملة عند المشتري كالكتابة، وبتلف المبيع أو عتقه، وبالتصرف فيه وإن لم يعلم بالعيب، سواء كان ناقلا أو لا، إلا أن يكون التصرف وطأ والعيب حبلا، فيردها مع نصف عشر قيمتها، وبحدوث
Bogga 356
[مقدمة المؤلف]
[القسم] الأول: في العبادات
كتاب الصلاة وهي قسمان:
كتاب الزكاة وهي قسمان:
كتاب الصدقة
القسم الثاني: في العقود وفيه كتب:
كتاب البيع
[مقدمة]
[القسم الثاني في العقود]
[المقصد] الأول: في أقسامه
كتاب الكفارات وفيه مقصدان
[المقصد] الأول في الحكم على الغائب
المقصد الثالث في التوصل إلى الحق
كتاب الشهادات وفيه مقاصد
المقصد الثاني: في التحمل والأداء
المقصد الثالث: في مستند الشهادة
المقصد الخامس: في التوافق
كتاب اللقطة والملقوط ثلاثة:
القسم الثاني: الحيوان
كتاب إحياء الموات والمشتركات
[القسم] الأول: في قصاص النفس (1) وفيه مقاصد:
Landmarks of the Religion in the Jurisprudence of Aal Yasin | Usul