ويتساوى في التضاعف العالم والجاهل والعامد والمخطئ.
وما لا دم فيه يتضاعف الفداء، وما لا نص فيه، تتضاعف القيمة.
ولو قتله جماعة فعلى كل واحد قيمة، ولو أصابه خارج الحرم فمات فيه أو بالعكس ضمنه، ولو ربط صيدا في الحل فدخل الحرم لم يجز إخراجه، ولو رماه من الحل فقتله في الحرم أو بالعكس ضمنه، وكذا لو قتل ما بعضه في الحرم، أو كان على فرع شجرة في الحل، وأصلها في الحرم أو بالعكس.
ولو رمى بسهم في الحل فمر به في الحرم، وقتل صيدا في الحل لم يضمن.
ويجب إرسال ما دخل به إلى الحرم، فلو تلف قبله ضمنه.
ولو أخرج صيدا منه وجبت إعادته، فلو تلف قبله ضمنه ولو كان مريضا أو طائرا مقصوصا، وجب حفظه حتى يكمل.
ويحرم حمام الحرم في الحل، فإن تلف ضمنه.
ولو نتف ريشة من حمام الحرم، فعليه صدقة بتلك اليد مع الأرش، ولا يجزئ بغيرها.
ولو نتف بغير اليد، أو سقط باضطرابه في يده تصدق كيف شاء، وتتعدد الصدقة بتعدد الريش، ولا تتعدى إلى نتف غيره.
ويكره ما يأم الحرم، والاصطياد بين البريد والحرم، وتستحب الصدقة عنه بشيء لو فقأ عينه أو كسر قرنه.
Bogga 276
[مقدمة المؤلف]
[القسم] الأول: في العبادات
كتاب الصلاة وهي قسمان:
كتاب الزكاة وهي قسمان:
كتاب الصدقة
القسم الثاني: في العقود وفيه كتب:
كتاب البيع
[مقدمة]
[القسم الثاني في العقود]
[المقصد] الأول: في أقسامه
كتاب الكفارات وفيه مقصدان
[المقصد] الأول في الحكم على الغائب
المقصد الثالث في التوصل إلى الحق
كتاب الشهادات وفيه مقاصد
المقصد الثاني: في التحمل والأداء
المقصد الثالث: في مستند الشهادة
المقصد الخامس: في التوافق
كتاب اللقطة والملقوط ثلاثة:
القسم الثاني: الحيوان
كتاب إحياء الموات والمشتركات
[القسم] الأول: في قصاص النفس (1) وفيه مقاصد:
Landmarks of the Religion in the Jurisprudence of Aal Yasin | Usul