ولو نفر صيدا فهلك بآفة سماوية أو بمصادمة (1) شيء، أو أخذه جارح (2) ضمنه.
ولو نفر حمام الحرم، فإن عاد الجميع فشاة، ولو لم يعد فعن كل واحدة شاة، ويكفي الظن، ولو شك في العدد بنى على الأقل، وفي حمل البعض إذا عاد أو انقطع على الجميع توقف، لعدم النص.
ولا شيء في الواحدة لو رجعت، ولا يتعدى إلى غير الحمام.
ولو اشترى محل لمحرم بيض نعام فأكله، لزم المحرم عن كل بيضة شاة والمحل عن كل بيضة درهم، ولا يتعدى إلى باقي البيوض ولا إلى غير البيض.
ولو أغرى كلبه أو حل رباطه، أو انحل لضعف الربط، فقتل صيدا ضمنه.
ولو نصب شبكة فهلك فيها صيد ضمنه، وكذا لو حفر بئرا في غير ملكه عدوانا، أو في الحرم مطلقا.
ويضمن الدال والمشير والسائق ما تجنيه دابته مطلقا، وكذا الراكب إذا وقف، والسائر والقائد ما تجنيه بيديها ورأسها.
المبحث الثالث: في صيد الحرم
يحرم بالحرم ما يحرم بالإحرام، وتجب به القيمة، فلو قتل المحل صيدا في الحرم فعليه قيمته، وعلى المحرم فداء وقيمة، ولو بلغ بدنة لم يتضاعف،
Bogga 275
[مقدمة المؤلف]
[القسم] الأول: في العبادات
كتاب الصلاة وهي قسمان:
كتاب الزكاة وهي قسمان:
كتاب الصدقة
القسم الثاني: في العقود وفيه كتب:
كتاب البيع
[مقدمة]
[القسم الثاني في العقود]
[المقصد] الأول: في أقسامه
كتاب الكفارات وفيه مقصدان
[المقصد] الأول في الحكم على الغائب
المقصد الثالث في التوصل إلى الحق
كتاب الشهادات وفيه مقاصد
المقصد الثاني: في التحمل والأداء
المقصد الثالث: في مستند الشهادة
المقصد الخامس: في التوافق
كتاب اللقطة والملقوط ثلاثة:
القسم الثاني: الحيوان
كتاب إحياء الموات والمشتركات
[القسم] الأول: في قصاص النفس (1) وفيه مقاصد:
Landmarks of the Religion in the Jurisprudence of Aal Yasin | Usul