بمنى أيام التشريق، والتكبير بها، وأن يخطب الإمام، ويعلمهم ذلك.
المطلب الثامن: [في] العود إلى مكة
ويجب العود على من بقى عليه شيء من مناسكها، ويستحب لوداع البيت وصلاة ست ركعات بمسجد (1) الخيف عند المنارة التي في وسطه، وكذا فوقها إلى جهة القبلة بنحو من ثلاثين ذراعا، وكذا عن يمينها وشمالها، والتحصيب (2) لمن نفر في الأخير، والاستلقاء فيه، والغسل لدخول مكة والمسجد، والدعاء، ودخول الكعبة بعد الغسل، ويتأكد للصرورة، وصلاة ركعتين بين الاسطوانتين على الرخامة الحمراء، يقرأ في الأولى «الحمد» و«حم السجدة» وفي الثانية بعدد آيها (3)، والصلاة في زوايا الكعبة، والدعاء بالمرسوم، واستلام الأركان والمستجار والشرب من زمزم وإتيان الحطيم وهو ما بين الباب والحجر وهو أشرف البقاع وفيه تاب الله على آدم، وطواف الوداع، والخروج داعيا من باب الحناطين، والسجود عنده مستقبل القبلة، والدعاء، والصدقة بتمر يشتريه بدرهم، والعزم على العود، والطواف للمجاور أفضل من الصلاة، والمقيم بالعكس.
وتكره المجاورة بمكة، والحج على الإبل الجلالة، ورفع بناء فوق الكعبة، ومنع سكنى دور مكة.
Bogga 262
[مقدمة المؤلف]
[القسم] الأول: في العبادات
كتاب الصلاة وهي قسمان:
كتاب الزكاة وهي قسمان:
كتاب الصدقة
القسم الثاني: في العقود وفيه كتب:
كتاب البيع
[مقدمة]
[القسم الثاني في العقود]
[المقصد] الأول: في أقسامه
كتاب الكفارات وفيه مقصدان
[المقصد] الأول في الحكم على الغائب
المقصد الثالث في التوصل إلى الحق
كتاب الشهادات وفيه مقاصد
المقصد الثاني: في التحمل والأداء
المقصد الثالث: في مستند الشهادة
المقصد الخامس: في التوافق
كتاب اللقطة والملقوط ثلاثة:
القسم الثاني: الحيوان
كتاب إحياء الموات والمشتركات
[القسم] الأول: في قصاص النفس (1) وفيه مقاصد:
Landmarks of the Religion in the Jurisprudence of Aal Yasin | Usul