ويجب الترتيب، يبدأ بالأولى، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة، ولو نكس أعاد على الوسطى ثم جمرة العقبة، ويحصل الترتيب برمي أربع للناسي لا بأقل، ولو تعمد بنى على الأربع واستأنف اللاحقة.
ولو رمى ثلاثا ثم رمى اللاحقة، استأنف فيهما على قول، أما لو رمى الأخيرة بثلاث، ثم قطع بنى عليها، عامدا كان أو ناسيا.
ولو ترك حصاة واشتبه محلها، رمى الثلاث بثلاث، ولا يجب الترتيب، ولو فاتته جمرة وجهل عينها، أعاد على الثلاث، ويجب الترتيب، ولو لم يرم قضاه من الغد قبل الحاضر ولو كان حصاة، ويرتب كالأداء.
ويستحب رمي الفائت بكرة والحاضر عند الزوال، ولو نسى الرمي حتى دخل مكة رجع ورمى، ولو فات وقته قضاه في القابل.
وتجوز الاستنابة والرمي عن المعذور، كالمريض، والغائب، وليس وكالة محضة، فلو أغمي على المنوب لم ينعزل النائب لزيادة العذر، ويرمي عمن أغمي عليه إذا خيف الفوات، ولو زال العذر لم تجب الإعادة، ولو زال في الأثناء بنى.
ولمن اتقى الصيد والنساء النفر في الأول لكن بعد الزوال، ويجوز في الثاني قبله، وغير المتقي يتعين عليه المقام إلى النفر الأخير.
ويستحب لمن نفر في الأول دفن حصى الثالث عشر.
ويستحب رمي الأولى والثانية عن يمينه، مستقبل الجمرة والقبلة، ويقف ويدعو، واستقبال جمرة العقبة مستدبر القبلة، ولا يقف، والقيام عن يسار الطريق إذا فرغ من الأولى مستقبل القبلة، ويدعو، وكذا إذا فرغ من الثانية، والإقامة
Bogga 261
[مقدمة المؤلف]
[القسم] الأول: في العبادات
كتاب الصلاة وهي قسمان:
كتاب الزكاة وهي قسمان:
كتاب الصدقة
القسم الثاني: في العقود وفيه كتب:
كتاب البيع
[مقدمة]
[القسم الثاني في العقود]
[المقصد] الأول: في أقسامه
كتاب الكفارات وفيه مقصدان
[المقصد] الأول في الحكم على الغائب
المقصد الثالث في التوصل إلى الحق
كتاب الشهادات وفيه مقاصد
المقصد الثاني: في التحمل والأداء
المقصد الثالث: في مستند الشهادة
المقصد الخامس: في التوافق
كتاب اللقطة والملقوط ثلاثة:
القسم الثاني: الحيوان
كتاب إحياء الموات والمشتركات
[القسم] الأول: في قصاص النفس (1) وفيه مقاصد:
Landmarks of the Religion in the Jurisprudence of Aal Yasin | Usul