376

Maakhidh Cala Shurrah

المآخذ على شراح ديوان أبي الطيب المتنبي

Tifaftire

الدكتور عبد العزيز بن ناصر المانع

Daabacaha

مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Goobta Daabacaadda

الرياض

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cabbasiyiin
وقال في قوله: (الوافر)
فلا تستنكرنّ له ابتساما ... إذا فهق المكرّ دما وضاقا
إذا روي بكسر الرّاء تستنكرنّ، فهو خطاب لمؤنث، مبنيّ على قوله: سلي. . . . وفتح الراء جائز على خروجه إلى خطاب المذكّر، لأنّ البيتين متباعدان، وذلك كثير في الشعر وغيره.
وفهق: امتلأ، يقال: فهق الحوض بالماء، إذا امتلأ، وكذلك الجفنة بالطعام. قال الأعشى: (الطويل)
تروح على آل المحلّق جفنة ... كجابية السّيح العراقيّ تفهق
وأقول: الرواية الصّحيحة التي قرأتها: بفتح الرّاء من: تستنكرنّ للمخاطب، ولم أسمع الرواية بالكسر. وإنما كان الفتح هو الصّحيح، لأن المخاطب هو الذي يشهد المكرّ وابتسامه فيه، شجاعة وإقداما، لا المرأة المقدّم ذكرها.
وأمّا استشهاده على: فهق بقول الأعشى:
تروح على آل المحلّق. . . . . . . . . . . .
فالرواية الصّحيحة:

2 / 79