315

Lubab Fi Fiqh Shafici

اللباب في الفقه الشافعي

Tifaftire

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Daabacaha

دار البخارى

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1416 AH

Goobta Daabacaadda

المدينة المنورة

Gobollada
Ciraaq
الحال١.
وخُرِّج فيه قول آخر٢: أنه لا يقع٣.
والثالثة: أن يقول: "أنت طالق لرضا فلان"؛ طلقت في الحال٤.
والرابعة: أن يقول لمن لا سنَّة في طلاقها ولا بدعة: "أنت طالق للسُّنّة أو البدعة٥".
والخامسة: أن يقول: "أنت طالق تطليقة حسنة، أو قبيحة٦، أو جميلة، أو فاحشة"؛ وقع الطلاق٧ في الحال٨.
فإن علّق الطلاق بصفة محال لم يقع بحال٩، مثل أن يقول: "إن ولدتما ولدا، أو حضتما حيضة - أو ما أشبههما -؛ فأنتما طالقتان".
وقد ذكرت فروع هذه المسألة في كتاب (تعليق الطلاق بالحيض) مُستقصاة١٠.

١ على الأظهر. وانظر: الأم ٥/١٩٨، الروضة ٨/١٢٠.
٢ الحلية ٧/٩٣.
(أنه لا يقع): أسقط من (أ) .
٤ مختصر المزني ٢٩٦.
٥ الأم ٥/١٩٤، الأشباه لابن السبكي ٢/٣٧٩.
(أو قبيحة) زيادة من (ب) .
(الطلاق) زيادة من (أ) .
٨ الأم ٥/١٩٥.
٩ هذا أحد الوجهين، والثاني: أن الشرط صحيح وتعليق الطلاق جائز.
وانظر: الحاوي ١٠/١٣٨، ١٣٩، التنبيه ١٧٧.
١٠ يشير المصنّف إلى ذكر فروع المسألة في أحد مصنّفاته في الفقه. انظر مبحث مصنَّفاته ص: ٢٠-٢٥.

1 / 330