314

Lubab Fi Fiqh Shafici

اللباب في الفقه الشافعي

Tifaftire

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Daabacaha

دار البخارى

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1416 AH

Goobta Daabacaadda

المدينة المنورة

Gobollada
Ciraaq
أحدهما: إذا كانت امرأته حائضا يقدر أن يؤجِّل طلاق السنة فيها ولا يقدر أن يعجِّل.
والثاني: العبد لا يقدر أن يطلِّق امرأته ثلاثا في الحال، ويقدر أن يعلِّق الثلاث بالصفة.
ومن علّق الطلاق بصفة وقع بوجودها إلا في أربعة ١ ٢:
أحدها: أن يعلِّق الطلاق في غير النكاح، وتوجد الصفة في غير النكاح.
والثاني: أن يعلِّق الطلاق في غير النكاح، وتوجد الصفة في النكاح.
والثالث: أن يعلِّق الطلاق في النكاح، وتوجد الصفة في غير النكاح.
والرابع: أن يعلِّق الطلاق في النكاح، وتوجد الصفة في نكاح آخر على أحد القولين٣.
ولا يقع الطلاق المعلَّق بصفة دون وجودها٤ إلا في خمس مسائل ٥:
أحدها: أن يقول لها: "إذا رأيت الهلال فأنت طالق"؛ طلقت برؤية غيرها٦.
والثانية: أن يقول لها: "أنت طالق /٧ أمس أو الشهر الماضي"؛ طلقت في

١ في (أ٩ (ثلاثة)، وما أثبته من (ب) وهو متَّفق على المواضع التي سردها.
٢ التنقيح ١٩٢/ ب، تحفة الطلاب ٢/٣٠٢.
٣ وهو أظهرهما. وانظر: المصدرين السابقين.
٤ في (أ): (ولا يوجد طلاق معلّق بصفة دون وجود الصفة إلا في خمسة) .
٥ نقل هذا – عن المصنِّف – العلائي في: المجموع المذهب: ٣٥٥، والسيوطي في الأشباه ٤٧٧، وانظر: الفروق للجرجاني ٢٦٠.
٦ الأم ٥/١٩٧، ١٩٨، المجموع المذهب ٢/٦٥٦.
٧ نهاية لـ (٢٢) من (ب) .

1 / 329