307

Lubab Fi Fiqh Shafici

اللباب في الفقه الشافعي

Tifaftire

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Daabacaha

دار البخارى

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1416 AH

Goobta Daabacaadda

المدينة المنورة

Gobollada
Ciraaq
منصوبة نهاهم عن ذلك، فإن انتهوا، وإلا لم يدخل عليها، فإن كانت الصور مطروحة أو كانت أشجارا جاز١.
وقال في النّثير٢: "تركُه أحبّ إليّ"٣.
باب القَسْم والنُّشوز
القَسم ضربان٤:
أحدهما: قسْم الخصوص.
والثاني: قَسم العموم.
فأما قسم الخصوص فثمانية:
أحدها: إذا تزوّج بكرا أقام عندها سبعا، ولم يزد على ذلك إلا برضا الباقيات٥.
والثاني: إذا تزوج ثيبا أقام عندها ثلاثا، فإذا زاد إلى السبع جاز بشرط قضائها للباقيات، ولا يزيد على السبع إلا برضاهن٦.
والثالث: إذا سافر بامرأة بالقرعة أقام عندها مدّة السفر ولم يقض للباقيات٧.

١ مختصر المزني ٢٨٦.
٢ النَّثْر: ويقال: النِّثار: ما ينثر ويُرمى على رأس العروس من النقود والحلوى.
تهذيب الأسماء ٣/٢/١٦٠، المصباح ٥٩٢، معجم لغة الفقهاء ٤٧٥.
٣ القائل هو الإمام الشافعي، وقوله في: مختصر المزني ٢٨٦.
٤ تحرير التنقيح ٨٦.
٥ الإقناع للماوردي ١٤٥، الغاية القصوى ٢/٧٦٩.
٦ الأم ٥/١١٩، مغني المحتاج ٣/٢٥٦.
٧ الأم ٥/١١٩، ١٢٠، كفاية الأخيار ٢/٤٦.

1 / 322