باب المتعة ١
لكل مطلّقة متعة إلا التي فُرض لها وطلّقها قبل الدخول وجب بها نصف المهر٢.
وفيه قول آخر٣: لها متعة.
فإن صدر الفراق من جهتها فلا نصف مهر ولا متعة٤.
وفراق اللعان من جهته، وفراق العَنّة من جهتها٥.
باب الوليمة ٦
روى أنس بن مالك – ﵁ – أن النبي – ﷺ – قال لعبد الرحمن بن عوف – ﵁: " أَوْلِم ولو بشاة "٧.
والوليمة سنّة، والإجابة واجبة٨.
فإن كان في ذلك البيت معصية من مُسْكر، وملاهٍ، وصور ذات أرواح
١ في (أ) (كتاب المتعة) .
٢ مختصر المزني ٢٨٦، فتح المنان ٣٥٣.
٣ الروضة ٧/٣٢١.
٤ المهذب ٢/٦٣، كفاية الأخيار ٢/٤٢.
٥ الحاوي ٩/٥٥١، مغني المحتاج ٣/٢٤١.
٦ في (أ) (كتاب الوليمة) .
٧ أخرجه البخاري في صحيحه / كتاب النكاح / ٣/٢٥٤، ومسلم / كتاب النكاح ٢/١٠٤٢، رقم (٧٩) (١٤٢٧) .
٨ شرح صحيح مسلم ٩/٢١٧، مغني المحتاج ٣/٢٤٥.