Book of Fasting
كتاب الصوم
Tifaftire
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Daabacaha
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1413 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Book of Fasting
Murtada al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الصوم
Tifaftire
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Daabacaha
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1413 AH
Goobta Daabacaadda
قم
تقديم غسل الفجر على الفجر وهو أيضا ظاهر من أوجب تقديم الغسل - كما في الذكرى (1) - وعن معالم الدين (2) وصاحب المنهج (3). وكذا ظاهر كلام من جعل الصوم غاية مستقلة لوجوب غسل الاستحاضة، كالمحقق في الشرائع (4) ونحوه.
نعم قال في الروض: وأعلم أن ظاهر (5) إطلاقهم الحكم بتوقف الصوم على الأغسال المعهودة يشعر بعدم وجوب تقديم (6) غسل الفجر عليه (7) للصوم، لأن المعتبر منه للصلاة (8) ما كان بعد الفجر، فليكن للصوم كذلك كجعلهم الاخلال (9) به مبطلا للصوم، ولا يبعد ذلك - وإن كان دم الاستحاضة حدثا في الجملة - لمغايرته لغيره من الأحداث على بعض الوجوه.
ويحتمل وجوب تقديمه على الفجر هنا، لأنه حدث مانع من الصوم، فيجب تقديمه عليه (10) كالجنابة والحيض المنقطع، وجعل الصوم (11) غاية لوجوب غسل الاستحاضة (مع الغمس) (12) يدل عليه، لأن ما كان غايته (منه) (13) الفعل
Bogga 249
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 297