Book of Fasting
كتاب الصوم
Tifaftire
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Daabacaha
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1413 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Book of Fasting
Murtada al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الصوم
Tifaftire
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Daabacaha
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1413 AH
Goobta Daabacaadda
قم
فتوقفوا في ذلك، لضعف السند أو الدلالة، وقد عرفت منعهما ثم انجبارهما.
توقف الصوم على الأغسال الواجبة ثم ظاهر النص والفتوى توقف الصوم على فعل الاغتسال التي لا بد منها في الصلاة، لا أن (1) الغسل يجب مستقلا لأجل الصوم (2) كما يجب غسل الجنابة لأجله.
وفيه: أن النص - وهي المكاتبة المتقدمة - لا يدل إلا على وجوب القضاء على من لم تغتسل (3) لصلاتها - جهلا بوجوبه - (4) في كل يوم ثلاث مرات.
والظاهر أنها كانت تاركة للغسل رأسا، لا تاركة له لخصوص الصلوات، آتية به للصوم (5) - كما لا يخفى - وحينئذ فلا يعلم أن القضاء مستند إلى ترك غسل الصلوات من حيث إنها أغسال الصلاة (6) أو إلى ترك رفع حكم حدث الاستحاضة للصوم بغسل مستقل، أو بغسل الصلوات.
وأما الفتاوى فهي مختلفة في هذا المعنى، فظاهر كثير من عباراتهم كالنص في كونه لأجل الصوم، فعن (7) الكافي لأبي الصلاح أنه عد في الأمور التي (8) بكراهيتها (9) يكون المكلف صائما التصبح على الجنابة والحيض والاستحاضة والنفاس (10)
Bogga 248
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 297