٦٠١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الصَّمَدِ، ثنا مُسْلِمٌ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا كَانَ النِّصْفُ مِنْ شَعْبَانَ فَلَا تَصُومُوا حَتَّى رَمَضَانَ»
٦٠٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الصَّمَدِ، ثنا مُسْلِمٌ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ⦗٤٩١⦘ ثَلَاثٍ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عَمَلٍ صَالِحٍ يَنْفَعُ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ»