٥٩٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ النُّعْمَانِ، ثنا مُسْلِمٌ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ ذِي الظِّنَّةِ وَلَا ذِي الْحِنَةِ»
٦٠٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الصَّمَدِ، ثنا مُسْلِمٌ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ ⦗٤٩٠⦘، وَالْعَمَلَ بِهِ، وَالْجَهْلَ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَلَا شَرَابَهُ»