628

Kifayat Ahkam

كفاية الأحكام

Tifaftire

مرتضى الواعظي الأراكي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1423 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Iiraan
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Boqortooyada Safavid

وإن لم تبلغ ذلك الوقت وبلغت ثلثه أو نصفه أو شيئا منه فتعطى ورثتها بقدر ما بلغت من ذلك الوقت إن شاء الله (1).

ومثله رواية أحمد بن إسحاق الأبهري عن أبي الحسن (عليه السلام) (2).

ويؤيده أن الظاهر أن المنفعة صارت ملكا للمستأجر والاجرة للمؤجر، فينتقل إلى الورثة، لأدلة الإرث، وأنه لا ينتقل عن أحدهما أو ورثته إلى الغير إلا بدليل.

واستثني من الحكم المذكور مواضع:

أحدها: ما لو شرط على المستأجر استيفاء المنفعة بنفسه فإنها تبطل بموته.

وثانيها: أن يكون المؤجر موقوفا عليه فيؤجر ثم يموت قبل انقضاء المدة، فإنها تبطل بموته أيضا قالوا : إلا أن يكون ناظرا على الوقف وآجره لمصلحة بالنسبة إلى البطون أو إلى الجميع فلا تبطل بموته.

وثالثها: الموصى له بمنفعة مدة حياته لو آجرها مدة ومات في أثنائها، فإنها تبطل، لانقضاء مدة الاستحقاق.

وكل ما يصح إعارته من الأعيان للانتفاع بالمنفعة التي لا تكون عينا يصح إجارته، والمشاع (3).

والمستأجر أمين لا يضمن إلا بتفريط، بترك ما يجب عليه فعله مثل سقي الدابة وعلفها وحفظها بما جرت العادة به، أو يتعدى بفعل ما لا يجوز له، مثل أن يحملها أكثر مما يطيق أو أكثر مما استأجرها له، أو تجاوز عن المسافة المشترطة، أو ضربها فوق العادة ونحوها، وفي ضمانه بالتضمين وجهان، أشهرهما المنع، لأنه شرط مخالف لما ثبت شرعا.

وعلى هذا يحتمل بطلان العقد المشروط أيضا، ويحتمل بطلان الشرط

Bogga 650