Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Tifaftire
أمجد رشيد محمد علي
Daabacaha
دار المنهاج
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1428 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Tifaftire
أمجد رشيد محمد علي
Daabacaha
دار المنهاج
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1428 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
في القضية أن المُقَرَّ له بها على حُجَّتِهِ، ولو أقام الحاضرُ(١) بينةً أنها رهنٌ في يده أو إجارة .. لم يُنْزَعْ من يده ببينة المدَّعي، ولم يسمعْ أصلاً(٢)، إنما يُسْمَعُ على المالك أو على وكيله(٣).
الثانية : لو ادَّعى أن هذه الدار لي، فقال الخصم: لا يلزمني تسليمُها إليه .. قُبُلَ إنكارُه ، ويمينُه علىُ وَفْق إنكاره ؛ لأنه ربما كان قد باعه ولكنهما تقايلا ، فلو ادعى التقايل ولم يجد بينة ولا يأمن أن يستحل الخصم .. فيحلف .
والنظرٌ فيمن يتوجه عليه ، وفي كيفيته
وإنما يتوجه على صاحب اليد؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: ((البينةُ على المدَّعي، واليمينُ على مَن أنكر))(٤)، فإذا اختلف الزوجان في متاع البيت .. فالقول قوله فيما في يده وإن كان من أمتعة النساء ، والقولُ قولها فيما في يدها وإن كان من أمتعة الرجال ، كما لو تنازع عطارٌ ودَباغٌ عِطْراً وجِلْداً ، والعِطْرُ في يد الدباغ ، والجِلْدُ في يد العطار .. فالقولُ قول كل واحد منهما فيما في يده(٥) .
وأما الكيفية : فكل ما لا يثبت بشاهد ويمين .. فاليمين فيه مغلظة ، وكذا المال إذا بلغ نصاب الزكاة ، والتغليظ بثلاثة أمور : بالمكان والزمان واللفظ .
أما المكان .. فعند الكعبة إن كان الخصم بمكة ، وعلى منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان بالمدينة ، وعلى منبر الجامع في سائر البلدان ، أو في أشهر مسجد إن لم يكن جامع ، واليهودي يحلف في الكنيسة ، وكل كافر حيث يعظم .
(١) أي: المدَّعَى عليه الذي أقرَّ أنّ الدار لغيره. انظر ((الروضة)) (٢٥/١٢).
(٢) أي: لا يسمع دعوى الحاضر مع بينته أنها في يده رهن أو إجارة؛ لتضمنها إثبات ملك للغير بلا نيابة . انظر ((مغني المحتاج)) (٤٧١/٤)، و((أسنى المطالب)) في كتاب الدعاوى، فصل مسائل في الدعاوى، المسألة الثالثة، و((الروضة)) (٢٦/١٢).
(٣) انظر تفصيل هذه المسألة في ((الحاوي)) (٣٤٧/٢١ -٣٥١).
(٤) رواه البيهقي (٢٥٢/١٠) وحسنه النووي في ((الأربعين)).
(٥) انظر: ((حاشية الجمل على شرح المنهج)) (٤٣٦/٣).
699